الشيخ عزيز الله عطاردي

248

مسند الإمام الباقر ( ع )

أجيفوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم فان الشيطان لا يكشف غطاء ولا يحلّ وكاء ، واطفئوا سرجكم فان الفويسقة تضرم البيت على أهله واحبسوا مواشيكم وأهليكم من حيث تجب الشمس إلى أن تذهب فحمة العشاء [ 1 ] . 18 - عنه ، حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه رحمه اللّه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة قال : يقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل له كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى والأخيرة جميعا في مقام واحد ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ مسكوا حتّى تقطع يده ، ثمّ شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى [ 2 ] . 19 - الطوسي باسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أن عليّا عليه السّلام كان يقول : لا قطع على السارق حتّى يخرج بالسرقة من البيت ويكون فيها ما يجب فيه القطع [ 3 ] . 20 - عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ويوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال إذا أخذ رقيق الامام لم يقطع وإذا سرق واحد من رقيق من مال الامارة قطعت يده وقال : سمعته يقول : إذا سرق عبد

--> [ 1 ] علل الشرائع : 2 / 269 . [ 2 ] علل الشرائع : 2 / 269 . [ 3 ] التهذيب : 10 / 111 .